الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
75
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول لعلمها بتجاوز الدم عن العشرة والعلم طريق وحجة ومع العلم لا حاجة إلى الاستظهار لانّ الاستظهار مورده عدم العلم بالتجاوز ومع علمها بالتجاوز لا يبقى مورد للاستظهار . * * * [ مسئلة 25 : إذا انقطع الدم بالمرّة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 25 : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصّلاة وأن احتملت العود قبل العشرة بل وأن ظنت بل وان كانت معتادة بذلك على اشكال نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلل يجب الاحتياط . ( 2 ) أقول امّا في صورة احتمال العود والظن به وجب عليها الغسل والصّلاة لانّ الاحتمال والظن لا يغنيان من شيء وامّا في صورة كونها معتادة بالعود فلذلك لكن الأحوط الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة ولا يكون المورد مورد الاستبراء والاستظهار لانّ مورد الاستبراء صورة الشك في قطع الدم وما نحن فيه مورد قطع الدم ولانّ مورد الاستظهار عدم قطع الدم ومورد البحث مورد قطعه وامّا مع العلم بالعود فعليها ترتب احكام الحيض لمّا قلنا سابقا بان النقاء المتخلل بين الحيضين حيض . * * *